مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

80

معجم فقه الجواهر

فلا يتعلّق بها حجر . 25 / 287 - 289 وانظر أيضاً : إقرار / ثالثاً 8 ( 35 / 116 ) ج‍ - ادّعاء المفلّس كون المال مضاربة لغيره : [ لو قال : هذا المال مضاربة لغائب ، قيل : يقبل قوله مع يمينه ويقرّ في يده ، وإن قال لحاضر وصدّقه دفع إليه ، وإن كذّبه قسّم بين الغرماء ] وهو المحكيّ عن المبسوط . والتحقيق : عدم الفرق بين هذه المسألة وسابقتها ( أي مسألة الإقرار بالعين ) فيجري فيها الكلام السابق حينئذٍ . 25 / 289 - 290 د - إجازة المفلّس بيعه وفسخه له إذا اشترى بخيار قبل التفليس : [ لو اشترى بخيار وفلّس ، والخيار باقٍ كان له إجازة البيع وفسخه ] بلا خلاف أجده فيه بل ظاهر المصنّف وصريح الكركي وثاني الشهيدين والمحكيّ عن المبسوط والتحرير عدم اعتبار الغبطة في ذلك ، بل له الفسخ وإن كان فيه مفسدة على الغرماء ، خلافاً للفاضل فاعتبر الغبطة في خيار العيب دون غيره ، وظاهر المحكيّ عن الأردبيلي وبعض الشافعيّة اعتبار الغبطة في جميع أنواع الخيار . والقول بعدم اعتبار الغبطة في الجميع لا يخلو عن قوّة ، نعم يتّجه اعتبار الغبطة في خيار العيب . ولو لم يكن للمفلّس إلّا الردّ بالعيب لإسقاط الأرش قبل الفلس ونحوه لم تعتبر الغبطة فيه . 25 / 290 - 292 ه‍ - خروج المال عن المفلّس بعقد متزلزل كالهبة ونحوها قبل التفليس : لو خرج المال عن المفلّس بعقد متزلزل - كالهبة ونحوها - قبل الفلس لم يستحقّ الغرماء عليه الرجوع قطعاً . 25 / 292 و - قبض المفلّس دون حقّه على جهة الإسقاط والإبراء : [ لو كان له حقّ فقبض دونه ] قدراً أو وصفاً على جهة الإسقاط والإبراء [ كان للغرماء منعه ] قطعاً ، بل في جامع المقاصد وغيره : لهم منعه من قبض بعض الحقّ وإن لم يكن على جهة الإسقاط للباقي إذا حصل ضرر ، كما في قبض بعض ثمن المبيع ، أمّا إذا لم يكن كذلك - كقبض بعض ما استحقّه بإتلاف مال أو قرض ونحوهما ممّا يلزم عليه فيه قبض البعض لو بذله من عليه كالجميع - كان له قبض البعض . وفيه أنّه يمكن المناقشة في منعه عن إسقاط هذا الحقّ . 25 / 292 ز - وطء المفلّس مستولدته وغيرها من الإماء : قال في القواعد : " لا يمنع من وطء مستولدته " ولم يفرّق بين كون ثمنها من جملة دين الغرماء أو لا ، ولا بين القول بإجارتها وعدمه ، لكن قال : " وفي وطء غيرها من إمائه نظر " وعن التذكرة : " أقربه المنع " وفي جامع المقاصد : " أنّه الأصحّ " . وفيه نظر . وجزم في القواعد ومحكيّ التذكرة بعدم بطلان حقّ الغرماء بصيرورة الأمة أمّ ولد ، فمنع المفلّس من التصرّف بماله على وجهٍ لا ينافي حقّ الغرماء لا يخلو من بحث ، بل منع . 25 / 292